الشيخ فاضل اللنكراني

161

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الشرط الرابع والخامس : العقل والبلوغ ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً ، نعم تثبت الدية على عاقلته ، ولا يقتل الصبيّ بصبي ولا ببالغ وإن بلغ عشراً ، أو بلغ خمسة أشبار ، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات ، والدية على عاقلته 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 196 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ القذف ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) - السرائر 3 : 324 .